الطعن رقم 641 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تعويض
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها, ولما كان ما ذهب إليه الحكم من إطراح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه في الدعوى الماثلة بقالة: "أما ما استطرد إليه التقرير من أن المتهم كان في حالة اضطراب عقلي (اكتئاب) وقت ارتكاب الحادث وأنه غير مسئول عما نسب إليه, فإن التقرير لم يبن هذه النتيجة على الكشف الجسمي على المتهم ولا على مراقبته وإنما بناها حسبما يبين من سياق التقرير نفسه على مناقشة المتهم عن حالته إبان الحادث وظروف الحادث نفسه. ولما كان الثابت من التقرير أن المتهم في وقت المناقشة لا يعاني من أي مرض عقلي, فإنه وهو إنسان عاقل يستطيع أن يدير هذه المناقشة على الوجه الذي يحقق مصلحته في الإفلات من العقاب, ومن ثم فإن هذه المناقشة وقد تمت بعد وقوع الحادث بحوالي خمس سنوات لا يعول عليها في الكشف عن حالة المتهم العقلية وقت الحادث كما أن ظروف الحادث لا تدل بذاتها على أن المتهم كان يعاني من مرض عقلي وقت ارتكابه". فإن ذلك لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الذكر فيه, بل إنه لا يعدو من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك إذ المرجع في شأنها إلى ما تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت الحكم وقوعه من المتهم، وهو ما لم يغب أمره عن الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان أسماء الخصوم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يناير سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.