الطعن رقم 632 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قبض
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التي دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يبين القانون ما هو المراد من كلمة (التحريض على الدعارة) ومن ثم فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فيها - استنادا إلى الأدلة السائغة التي أوردها - فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التي تدخل في نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز الشارع في المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها الجريمة التي دين الطاعن بها وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته. وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن والتفتيش الذي أجراه وفقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وبصحة التفتيش فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1971 بدائرة محافظة القاهرة، (أولاً) حرض ... على الاشتغال بالدعارة (ثانيا) شرع في تحريض .... على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة، (ثالثا) حرض..... على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة الآداب الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ المؤقت وغرامة خمسمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.