الطعن رقم 630 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ محكمة الاحداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافيه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون أن تبين العلة، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات وإن عدل عنها بعد ذلك في تحقيق النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من سلطة محكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصها سائغاً، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ولا استثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الأحداث - دون غيرها من المحاكم - في غرفة مشورة. ولما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى في جلسة سرية، فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 23 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية: الأولى -أدارت محلا للدعارة. الثانية- اعتادت ممارسة الدعارة وطلبت عقابهما بالمواد 8، 9/1، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 ومحكمة بندر المحلة قضت حضوريا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1972 براءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية فاستأنفت النيابة العامة الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة الأولى مدة سنة وتغريمها مائة جنيه مع الغلق والمصادرة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وحبس المتهمة الثانية مدة ثلاث أشهر وتغريمها 25 جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة لا مصاريف جنائية فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.