⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 626 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ تدابير احترازية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اعتباره مشتبهاً فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات وقضى بمنعه من الإقامة بجهة مركز البرلس عملاً بالمادة 48 مكرراً 2 و3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - وكان الجزاء الجنائي المقضي به هو من التدابير الوقائية التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة بيد أنه ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الطاعن لم يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1969 بدائرة مركز البرلس محافظة كفر الشيخ: اعتادت ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة إذ أنه سبق الحكم عليه أكثر من مرة في هذه الجرائم. وطلبت عقابه بالمادة 48 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 ومحكمة البرلس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بمنع المتهم من الإقامة بجهة مركز البرلس. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيخ (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 14 مايو سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض - وقضي في معارضته بتاريخ 30 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.