⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1963-11-27 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف الغايش وابراهيم عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده إعمالا للمادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على زوجاته أمهات أولاده وعلى أولاده ذكورا و إناثا ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم الظهور ذكورا و إناثا دون أولاد الإناث منهم البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لاولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور الظهور ذكورا وإناثا دون أولاد الاناث البطون بحيث إذا ماتت بنت الصلب الظهر لا يكون لأولادها ذكورا و إناثا شىء فى الوقف المذكور مادامت أولاد الظهور و كرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال فى آخر الإنشاء و الشروط ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم و عقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون فى كل طبقة ثم إذا انقرض أولاد الذكور البطون الظهور وأفناهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد بنات الواقف ذكورا وإناثا ـ فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف أراد أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها مادام يوجد أحد من أولاد الظهور . و لا وجه للقول باستحقاق ابن البنت هذا النصيب بوصفه ابن ظهر و إن كان يستحق فى نصيب أبيه بهذا الوصف إلا أنه لا يستحق فى نصيب أمه وإلا فانه يكون قد شارك فى استحقاق له و انتقل هذا النصيب إليه قبل أن تأتى نوبته فيه وهى مشروطة بانقراض أولاد الظهور .