⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-10-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص القضاء العسكرى
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ محكمة تنازع الاختصاص
⚖️ نيابة عسكرية
⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري طبقاً للمواد 1 و28 و30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وهي صاحبة القول الفصل الذي لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم وأخرى من جهات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص" وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص "بما يأتي......... (4) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". ولما كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي النيابة العسكرية مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجازوه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول. وطلبت عقابه بالمواد 1 و55 و66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1971 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلي النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وأعلن الحكم إلى المتهم بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971. أحيلت أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية فقرر رئيسها بتاريخ 10 مارس سنة 1972 بعدم اختصاصها على اعتبار أن الجريمة وقعت قبل صدور قانون الطوارئ. وتاريخ أول يونيه سنة 1972 تقدمت النيابة العام بطلب إلى محكمة النقض لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من رئيسها.... إلخ.