الطعن رقم 600 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علمه به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان في سلامة الأختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافيه لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الوجه الذي بنى عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 سبتمبر سنة 1956 بدائرة بندر سوهاج محافظتها: ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 5 يناير سنة 1953 بأن اصطنعا عقد البيع سالف الذكر ووقعا عليه بإمضاء مزور نسبا صدوره إلى............ وقدماه إلى محكمة سوهاج الكلية في القضية رقم 672 سنة 1956 كلي سوهاج وتمسكا به مع علمهما بتزويره وطلبت عقابهما بالمادة 315 من قانون العقوبات ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 عملا بالمواد 211، 215، 232 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ فاستأنفا هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية -بهيئة استئنافيه- قضت غيابيا بتاريخ 3 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهمان وقضى بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بمضي المدة وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهمة الثانية والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.