الطعن رقم 599 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير حالة المتهم العقلية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس إطراحه دفاع الطاعن في امتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد أن تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلي جاء لاحقاً لتاريخ وقوع الفعل المسند إليه، وكان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلي الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه أن هذا المرض قد بدأ في ذلك الوقت بالذات وأن الطاعن لم يكن يعاني منه وقت وقوع الفعل، وكان ذلك الدفاع - الذي له ما يسانده من أوراق الدعوى - يعد جوهرياً لأنه ينبني عليه - إذا صح - امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت في حالة الطاعن العقلية في وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يناير سنة 1970 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: ضرب عمدا............ فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 11 يناير سنة 1972 عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أنه أحدث بالمجني عليه جرحا نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.