الطعن رقم 598 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أنه إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم راجعاً إلى عذر قهري فعندئذ لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بالحكم. وإذ كان لا يبين من المفردات أن الطاعن قد علم رسمياً بصدور ذلك الحكم قبل يوم تقريره بالطعن فيه بطريق النقض، فإن ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لا ينفتح بالنسبة إليه إلا من ذلك اليوم، ويكون الطعن مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يصح القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر، فإذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون النظر في تقدير العذر عند التقرير باستئناف الحكم أو بالطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها من أدلة الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي يتعين عليها أن تقول كلمتها فيها، فإذا ما أبدت تلك المحكمة أسباب اطراحها الشهادة كان لمحكمة النقض مراقبة تأدية تلك الأسباب إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أرسل قوله بعدم تعويله على الشهادة دون أن يعرض للمرض الموصوف بها ومؤداه أو يورد من الأسباب ما يهدرها أو ينال منها، وكانت محكمة النقض تطمئن إلى صحة ما ورد في تلك الشهادة في شأن إصابة الطاعن بالمرض الثابت بالشهادة الطبية وتطلبه راحة طيلة المدة المشار إليها بها فإن الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن على الرغم من قيام ذلك العذر القهري، فإنه يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات متعين النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أعطى بسوء نية............ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية قضت غيابيا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بتاريخ 17 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض وقضى بتاريخ 20 أبريل سنة 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.