⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-25 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة". والعبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: ضرب......... عمدا بأن قذفه بقطعة حجر على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمى بقمة الرأس. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.