الطعن رقم 491 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-24
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة على أن: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". كما نص قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه المهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الزهر هي التي قارفها المتهمون وهي من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 10/9/1971 بدائرة قسم ملوي: المتهم الأول - (الطاعن الأول) سمح بلعب القمار في مقهاه. باقي المتهمين - الطاعنين - زاولوا لعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و34 و36/2 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الأول) ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة أدوات اللعب وغلق المحل لمدة شهر وكفالة خمسة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس باقي المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفوا هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.