⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها. ولما كان الطاعن لا يدعي أن المجني عليهن اللاتي سمعت شهادتهن لم يكن يستطعن التمييز وإنما اقتصر على القول بعدم الاطمئنان إلى أقوالهن لصغر سنهن، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها، مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك مادام له أساس فيها ومادام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن بعض شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي، إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/3/1973 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: هتك عرض كل من الصبية.......... و.......... و............ و......... والتي لم تبلغ أي منهن الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد بأن خلع عن كل منهم سروالها وأخرج قضيبه وحكه في موطن العفة منها على النحو المبين بالتحقيقات وذلك حالة كونه من المتولين تربيتهن وملاحظتهن (مدرس) وممن له السلطة عليهن. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى والد المجني عليها الأخيرة مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 267/2 و369/1 - 3 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.