الطعن رقم 486 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام أنه لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به المجني عليها للشهود وعول على ما نقلوه عنها من أنها قالت أن الطاعن هو ضاربها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/12/1971 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: قتل........ عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها طعنا بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات - باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى موت - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.