⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-10 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ امن الدولة
⚖️ رشوة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه الصديق دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة الرشوة تدخل في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة، وكان ما ورد بديباجة الحكم من أن مستشار الإحالة أحال الدعوى إلى المحكمة بتاريخ معين هو مجرد خطأ مادي، لأن الثابت من الأوراق أن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذي أحال فيه رئيس نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، وكان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي بذاتها الهيئة المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة، فقد اندفعت دعوى الطاعن بأن محكمة الجنايات وليس محكمة أمن الدولة هي التي فصلت في الدعوى وأصبح لا مشاحة في أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف طنطا. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في غضون الخمسة أيام السابقة على يوم 11/2/1970 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية: بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس معمل فحص والثاني مدير إنتاج بمضرب أمام التابع لشركة مضارب الغربية إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للمضارب - طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما وذلك بأن طلبا من........ مبلغ خمسة جنيهات أخذها المتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل تسهيل قبول عينة الأرز المغربل المقدمة منه وإثبات الكميات التي تورد منه بعد ذلك على نحو يزيد عن حقيقتها في الإيصالات التي تسلم له عند التوريد. وأحالتهما نيابة أمن الدولة بتاريخ 19/3/1970 إلى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف طنطا لمحاكمتهما. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بطنطا قضت حضوريا بتاريخ 30/3/1971 عملا بالمواد 103 و11/6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه لما أسند إليهما، وبتاريخ 15/7/1972 صدق السيد رئيس الجمهورية على الحكم. وكان الأستاذ....... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم نيابة عن الأستاذ...... المحامي وكيل الطاعن بتاريخ 9/5/1972...... إلخ.