الطعن رقم 474 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق، وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره، كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها. ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي أوردتها في حكمها ووافقت عليها وأخذت بها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم منها له معينة الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الشأن هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من استنادها إلى أدلة الثبوت التي اقتنعت بها، مما لا يجوز معاودة الجدل بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، ولما كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتقرير الطبي بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يناير سنة 1965 بناحية قسم شبرا محافظة القليوبية: أحدث عمدا بـ.......... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.