⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1963-6-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب قد طعن على القرار الوزارى فيما تضمنه من إلغاء علاوته الممنوحه له فى تاريخ معين طالبا تحديد موعد علاوته الدورية فى هذا التاريخ فقضى فى طلبه بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد وكان القرار المطعون فيه المتضمن اغفال الطالب ممن شملهم بالعلاوة الدورية فى ذات التاريخ يعد نتيجة لازمة للقرار الوزارى الأول فإن طلب إلغاء القرار الثانى يكون غير مقبول كذلك .