⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-10 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع من لم يحضر من شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن وباقي المحكوم عليهم احتياطيا على ذمة الدعوى، فإن ذلك منها كان استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع باقي أقوال الشهود، أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هي خشيته من أن يظل موكله محبوساً، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد حين أثبت في مدوناته أن المجني عليها أبلغت بالحادث فور وقوعه على خلاف الثابت بالأوراق طالما أنه - بفرض صحته - غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم تعويله على أقوال المجني عليها - بفرض صحة - ما شاب أقوالها من تناقض مادام أنه استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر لا تغني عنه. ولما كان البعض من الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 22/2/1971 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: (أولاً) خطفوا بالإكراه...... التي يبلغ سنها أكثر من ستة عشر سنة كاملة بأن اقتادوها عنوة من الطريق العام ودفعوها داخل إحدى سيارات الأجرة ثم صحبوها تحت التهديد باستعمال أسلحة (مطاوي) إلى مسكن المتهم الثاني. (ثانيا) واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وذلك بأن اقتادوها بالقوة إلي مسكن المتهم الثاني الذي كم فاها واعتدى عليها بالضرب ثم خلع سروالها وأرقدها أسفل السرير ثم توالى جميعهم على اغتصابها عنوة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267/1 و290 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وكل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.