⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه أنه عول في رفع التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس انحناء جسم المجني عليه وقت فراره وحين إطلاق العيار الناري عليه وهو ما لا يتلاءم به ما جاء بالتقرير من أن اتجاه المقذوف كان بميل كبير من أسفل إلى أعلا مع ما أورده الحكم - خطأ - من أقوال الشاهدة ابنة المجني عليه من أن والدها أصيب بالعيار الناري بعد أن انكفأ على الأرض مما مؤداه أن يكون اتجاه المقذوف من أعلا إلى أسفل، كما لا يتلاءم مع الثابت فعلاً من أقوال هذه الشاهدة بالتحقيقات من أن العيار أطلق على والدها أثناء عدوه وهو ما لا يتأتى معه أن يكون اتجاه المقذوف من أسفل إلى أعلا حسبما جاء بالتقرير. ومن ثم فإن التناقض بين الدليلين يبقى قائماً ولم يرفع، ويكون الحكم قد رد على الدفاع في هذا الصدد. بما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق من أقوال الشاهدة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الحادث فأورد للشاهدة ابنة المجني عليه روايتين مختلفتين، كما نقل من أقوال شهود الإثبات أن السلاح المستعمل في الحادث هو فرد خرطوش في الوقت الذي أورد فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن الفرد الخرطوش المضبوط لم يستخدم في ارتكاب الجريمة وأن السلاح المستعمل هو فرد بلدي صناعة محلية، وأنه غير مششخن المأسورة لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدني للمقذوف المستخرج من الجثة وانتهى - على خلاف ذلك وبغير سند من الأوراق - إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص - كما أنه بعد أن أورد تحصيله لأقوال الشاهدة سالفة الذكر والعمدة والخفير عن إصابة المجني عليه في رأسه بأنها نتيجة الاعتداء بمقبض الفرد نقل عن شاهدين آخرين رواية عن المجني عليه أنها حدثت من الضرب بعصا. ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليه - الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد عول في توافر ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليه على ما استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدة من مطاردته لوالده أكثر من مرة للخلاص منه، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهدة وإن قررت في التحقيقات أن المحكوم عليه قد باغتها ووالدها من قبل عدة مرات على نحو استنتجا منه رغبته في الاعتداء إلا أنها لم تقل صراحة أو ضمناً أنه كان يقصد في تلك المرات قتل والدها ولم يتعد قولها أنه جاء إلى الحديقة عدة مرات وأنها ووالدها كانا يبادران إلى مغادرة الحديقة لدى استشعارهما بقدومه في كل مرة فيعود أدراجه مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 سبتمبر سنة 1969 بناحية جروان من أعمال مركز الباجور محافظة المنوفية: (أولاً) قتل........ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وتوجه إليه في المكان الذي أيقن وجوده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا. (ثالثا) أحرز ذخائر نارية "طلقة واحدة" مما يستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا في حمله وإحرازه (رابعا) ضرب...... فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230 و231 و242/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن قررت إرسال الأوراق إلي مفتي الجمهورية لإبداء رأيه قضت حضوريا بإجماع الآراء عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح الناري المضبوط وذلك عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها.