⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ، وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن رواية الضابط عن تخلي المتهمة عن المخدر بمجرد رؤيتها وهو يقترب منها هي مما يتفق مع مجريات السير العادي للأمور ولا تدعو إلى الشك في أقواله، على عكس ما افترضه الحكم بغير مبرر من أنه كان حتماً أن تهرب المتهمة بالمخدر إلى داخل منزلها أو أن تحاول ذلك حتى تكون أقوال الضابط مقبولة. ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 23/6/1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرزت جوهراً مخدراً (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما أسند إليها ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.