الطعن رقم 443 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اوامر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ رسوم قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، فإن المحكمة التي تنظر في أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الالتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم في حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية أنه لم يلزم المتهم أو الطاعنة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية بشيء من المصاريف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما اشتمل عليه إدراج الرسوم المدنية في المعارضة الاستئنافية، فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه باستبعاد رسوم المعارضة الاستئنافية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.... بأنه في يوم 26 يناير سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ في موت....... وإصابة........ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وبسرعة تزيد عن السرعة المقررة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما ونشأت عن ذلك إصابتهما الموضحة بالمحضر والتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244/1 من قانون العقوبات وادعى... عن نفسه وبصفته و... مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. كما ادعى..... مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام متضامنين بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام. (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية لما هو منسوب إليه. (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا على سبيل التعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعين بالحقوق المدنية، ورثة المجني عليه المرحوم... وهم المهندس..... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر.... والسيدة..... ومبلغ خمسمائة جنيه للمدعي بالحقوق المدنية المجني عليه... وألزمت المتهم والمسئولة بالحقوق المدنية مصروفات الدعويين المدنيتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1972 أصدر رئيس المحكمة المشار إليها أمرا بتقدير المصروفات المدنية. ضد المسئولة عن الحقوق المدنية فعارضت فيه، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ..... النائب بإدارة قضايا الحكومة عن هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.