⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصدار قاضي التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستئناف هذا الأمر والفصل فيه ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين في الفصل الخاص بمستشار الإحالة - أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة، على الأسباب التي بني عليها، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الاستئناف المرفوع إليه عنه. ومن ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها، وأحال في رده على ما استندت إليه الطاعنة في استئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الأمر المستأنف المؤيد بالأمر المطعون فيه قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقدير سائغ - له سنده من الأوراق - إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدهم للمحاكمة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل في مجموعه إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه ورد بالتقرير الطبي الشرعي عن نتيجة الكشف على المطعون ضده أن السحجات التي شوهدت به حديثة، وقد تتفق وتاريخ الحادث، وكان القرار المستأنف قد جاء فاسداً في تفسيره لمدلول هذه العبارة من أن التقرير الطبي الشرعي لم يقطع بأن تلك الآثار الإصابية معاصرة لوقت وقوع الحادث، إلا أن ذلك لا ينال من سلامة القرار مادام أن ما أورده في هذا الشأن، إنما كان بعد أن استوفى تدليله على عدم الاطمئنان إلى كفاية الأدلة المطروحة في الدعوى، وكان هذا الذي فسد استدلاله فيه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ضير على الأمر المطعون فيه إذا هو لم يورد دفاعاً موضوعياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب أو يرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في القانون ما يمنع من أن يقوم رئيس النيابة الذي أصدر الأمر المستأنف من تمثيل النيابة العامة عند نظر الاستئناف أمام مستشار الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ما تثيره الطاعنة في خصوص وجود نقص في بعض نقاط التحقيق - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة، ومادامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين في هذا الشأن، وكان مستشار الإحالة لم ير من جانبه محلاً لإجراء تحقيق تكميلي اكتفاء بما هو معروض عليه وهو أمر من إطلاقاته موكول لتقديره وخاضع لسلطانه دون معقب، فإنه لا يقبل من الطاعنة النعي على الأمر المطعون عليه في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم. ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الشعب، مادام الدستور - رائد كل القوانين - لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن فيما قرره وشهد به........... من أنه كان موجوداً بمنزله فقدم إليه في الصباح ابن المجني عليه........ يسأله عن والده فأجابه نفيا فخرجا للبحث عنه فالتقيا بولدي المجني عليه اللذين أبلغاهما بالعثور عليه قتيلا بإحدى الترع وأبلغت النيابة بالحادث واتهم كل من....... و....... و.......... و........ بقتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهم وبين القتيل وادعت.......... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين. وبعد أن حققت النيابة الحادث أصدرت قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا القرار أمام مستشار الإحالة بمحكمة سوهاج الابتدائية. فقرر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنفة المصروفات. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا القرار الأخير بطريق النقض..... إلخ.