⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضده كان قد أدخل أحد السجون المركزية - وهو سجن الدقي - وموجوداً به على ذمة تنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة، فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه - وإذ كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على أنه: "لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أي مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها". ولما كان رئيس وحدة مباحث قسم الدقي من الضباط المشرفين على سجن القسم فإن التفتيش الحاصل منه في واقعة الدعوى كما هي مثبتة في الأمر المطعون فيه وبالأوراق يتفق والحق المخول له، ويكون بذلك قد وقع صحيحاً ويترتب عليه نتائجه. ومن ثم فإن الأمر المطعون فيه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأسيساً على بطلان هذا التفتيش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 فبراير سنة 1972 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق ومستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية قرر غيابيا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.