⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف بين أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان شخص منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه، يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى قررت في تحقيقات النيابة أنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجني عليه الأولى ولم تر واقعة إطلاق النار عليه وأنها لم تشهد سوى واقعة إطلاق النار على المجني عليه الثاني وهما الواقعتان اللتان إنصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلاً على مقارفة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجني عليهما ضرباً أفضى إلى موته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ أحال في بيان ما شهدت به الشاهدة الأولى إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 مارس سنة 1969 بدائرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط (أولاً) قتل كلا من ... ... و... ... عمدا وبلا سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتلهما وأطلق عليهما عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها فأحدث بهما إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية الى أنفليد" (ثالثا) حاز بغير ترخيص ذخيرة ما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله واستعماله. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمود 234/1 من قانون العقوبات و12/1 و26/2 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق، فقرر بذلك. وادعى ابن المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عن التهم جميعها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.