⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-3 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التحقيق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول أساساً في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وعلى أقوال الطاعن الثاني بأن الطاعن الأول هو مقترف الحادث وعلى أقوال هذا الأخير وما حوته المفكرة المضبوطة وعلى ما بان من تقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة مستقلة عن الدليل المستمد من التفتيش وهو ضبط آلة القتل في مسكن الطاعن الأول، وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الأول من جدل في شأن حيازته للمسكن وأثر ذلك فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها وتلك الورقة الرسمية التي قدمها هذا الطاعن وأراد التدليل بها على نفي صلته بالحادث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع عن المتهم ولما كان ما أثاره من وجوب أن يكون لدفن الجثة وهي عارية ثم رشحها بمسحوق الكبريت أثره الظاهر فيها عند التشريح لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وإذ لم يطلب منها إجراء تحقيق معين في هذا الصدد فليس له أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق فيما لم يطلبه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال الفترة من 13 يناير سنة 1969 إلى 24 يناير سنة 1969 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: قتلا ... ... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين سكينتين واستدرجاه إلى منزل أولهما وانهالا عليه طعنا بعنقه وصدره وبطنه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين الورادتين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى والدا المجني عليه مدنيا وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مع إلزامهما بأن يدفعا متضامنين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما المصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.