⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-17 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ العقوبة المبررة - وقف تنفيذها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مقارنة نصوص القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف البيان من وجوب تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في أي قانون آخر دون غيرها، مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مايو سنة 1971 بدائر قسم أول المحلة محافظة الغربية: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "بسكويت" مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 ق والمصادرة. فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائي - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات مع الإيقاف والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.