الطعن رقم 16 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ العجز عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 36 لسنة 1960 أن شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه فى حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة ، أن يكون هذا الفصل قد بنى على قرار من الهيئة الطبية المختصة ، و أن الشارع قد أراد أن يتخذ من قرار الهيئة الطبية المختصة أداة لإثبات العجز التام أو العجز الجزئى على حسب الأحوال . فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب إنما استقال من وظيفته لأسباب صحية و قبلت الوزارة استقالته فإن شرط استحقاق مبلغ التأمين لا يكون قد تحقق على الوجه الذى نص عليه القانون .