الطعن رقم 414 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ القصد العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين محمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده (المتهم) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: خرب الباب المبين بالمحضر لسفارة.... بأن أندفع بسيارته تجاهه متعمدا إتلافه. وطلبت عقابه بالمادة 361/أ من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.