⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ استيلاء على مال للدولة
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شروع
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ عزل
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار إليهم في المادة 111 من هذا القانون". وكانت المادة 111 من القانون ذاته قد نصت في بندها السادس على أن يعد في حكم الموظفين العموميين أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت". وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به. ولما كان الطاعن بحكم كونه خفيراً في شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين، يستوي في ذلك أن يكون عقد عمله محدد المدة أو غير محدد لها، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي - فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام، وأثبتها في حقه، عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه، وذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات التي تسوي بين حالتي الجريمة التامة والشروع في هذا الخصوص. أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالعزل لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 26 سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) (المتهمين جميعا) شرعوا في سرقة أدوات لشركة أطلس للمقاولات العامة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه هو مفاجأتهم والجريمة متلبسا بها. (ثانيا) (المتهمين الثالث والرابع والخامس) بصفتهم مستخدمين عموميين (خفير نظامي وخفراء بشركة أطلس العامة للمقاولات) شرعوا في الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات بالقطاع العام وهي مواد وأدوات البناء آنفة البيان والمملوكة لشركة أطلس العامة للمقاولات ولم تتم الجريمة لسبب لا لإرادته فيه هو مفأجاتهم والجريمة متلبسا بها، وضبط الثلاثة الأول منهم وفرار الباقين. (ثالثا) (المتهمين الثلاثة الأول) الطاعنين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معهم على الاستيلاء على بعض مواد وأدوات البناء المملوكة لشركة أطلس العامة للمقاولات وتوجهوا إليهم بمكان عملية مباني الشركة ومعهم سيارة لنقل المواد المتفق علي الاستيلاء عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك في أول مايو سنة 1966 ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 3 مايو سنة 1972 حضوريا للمتهمين الثلاثة الأول، وغيابيا للمتهمين الرابع والخامس عملا بالمواد 4/2-3 و41 و45 و46 و317/1-5 و7 و321 و111 و113/1 و119 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول وكذلك النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... ... إلخ.