الطعن رقم 400 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة, وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن: " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا ". ولما كانت التحقيقات قد أرسلت للنيابة العسكرية (لما تبين للمحقق أن الطاعن جندي بالقوات المسلحة) فرأت أن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادي, ومن ثم يكون النعي على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1970 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: ضرب ....... بآلة حادة (خنجر) في بطنه ووجنته وأذنه اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد نشأت عن إصابة البطن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفتق الجراحي بمقدم البطن مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 20%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام, فقرر ذلك بتاريخ 7 أبريل سنة 1972. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 11 نوفمبر سنة 1972 عملا بالمادتين 17، 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.