الطعن رقم 397 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة المستندات والاوراق الرسمية المودعة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152/1 من قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس في وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع في سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في وصف الواقعة وعدها شروعاً في ارتكاب الجريمة المذكورة إلا أن العقوبة التي قضى بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة حسب وصفها الصحيح. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذي انتهى إليه الحكم - على خلاف الحقيقة - غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن في حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذه الخصوصية يكون غير قويم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من مارس سنة 1971 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق السند المبين بالمحضر المملوك...... والمودع ملف القضية الاستئنافية رقم 536 سنة 86 القضائية والمسلم إلى موظف مكلف بحفظه هو أمين جلسة الدائرة السابعة التجارية. وطلبت عقابه بالمادتين 151 و152/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.