الطعن رقم 386 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-27
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه الصديق دنانة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أستخلص مما أثبته الضابط في محضره ومن أقوال الطاعنين في تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاي وتقديمه للزبائن, وأنه بهذه المثابة يعتبر محلاً عاماً, فإن ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع, ولا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. ولما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها القانونية, وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن دعوى التناقض في التسبيب لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12/4/1971 بدائرة مركز إطسا: لعبا قمارا في محل عام. وطلبت معاقبتهما بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 1 و3 و4 و19 و31 و34 و35 و36/1 و2 و4 و38 و40 و47 من القانون رقم 371 لسنه 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنه 1957. ومحكمة إطسا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6/2/1972 عملا بمواد الإتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وتغريمه 500 قرش وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وغلق المحل لمدة شهرين ومصادرة المبلغ والأدوات والأشياء المضبوطة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 1/5/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.