الطعن رقم 336 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-6-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ولما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27 من مارس سنة 1972 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في 6 من مايو سنة 1972 ولكن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض وجاء بمذكرة قلم التنفيذ بالنيابة أن المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم ووقع على نموذج التنفيذ بما يفيد ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. ولا يجدي الطاعن ما يثيره محاميه في أسباب الطعن من أنه أرسل برقية إلى مدير السجن يطلب فيها تمكين موكله من التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده مادام الأخير لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن بل وقع على نموذج التنفيذ بما يفيد قبوله الحكم ولم يدع أن أحداً أجبره على ذلك، إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أكتوبر سنة 1971 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. وقدم محامي المحكوم عليه تقريراً بأسباب الطعن موقعا عليه منه، إلا أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن على الحكم.