الطعن رقم 335 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق بمعرفة مستشار الاحالة
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ قبض
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقاً في منح مستشار الإحالة الحق في جميع الأحوال في أن يجري تحقيقاً تكميلياً ويكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضي التحقيق ومن بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وكذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه. هذا ولم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات - كما ذهب الطاعن في أسباب طعنه - أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذي بدء قراراً بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم, بل أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد طبقاً للنصوص المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً, ومن ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات في حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك, يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1969 بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34(أ) و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966والبند 12 من الجدول رقم 1 فقرر ذلك في 18 يناير سنة 1970, ومحكمة جنايات نطا قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.