⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد إختصاصاتها, أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورو الضباط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أياً كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه. وقد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم, وناط بمكاتب حماية الأحداث اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الاستغلال أو التحريض ومكافحته, ومن ثم كان لضباط هذه المكاتب في سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التي تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالا للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم. ولما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث في ترويج المخدرات وأقرت النيابة العامة على جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش, فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط بإجراء الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن من إطلاقات محكمة الموضوع, ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً, ويكفي للرد عليه أن المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة, إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 مايو سنة 1969 بناحية قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام. فقرر ذلك في 9 مارس سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 4 مايو سنة 1972 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق به، بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.