⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-5 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ جمارك
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة". وكانت المادة 118 قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في الأحوال الآتية "... ... 4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات". وجرى نص المادة 119 من القانون على أن "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها وتحصل الغرامة بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإداري وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات". لما كان ما تقدم، وكان يبين من استقراء نصوص القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها في الحالات وبالشروط التي حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذي بينته المادة 119 منه، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما بإبقائهما السيارة في البلاد بعد الفترة المرخص بها لا تعدو أن تكون في حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بمصادرة السيارة - موضوع الاتهام - فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر واقعة الدعوى وهو ما يتسع له وجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في خلال عام سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: قاموا بتهريب السيارة المبينة الوصف بالمحضر بأن أدخلوها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة. وطلبت عقابهم بالمواد 5/1 و13 و23 و121/1 و122/2-3-5 من القانون رقم 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا مبلغ 3655 جنيها و220 مليم قبل المتهمين. ومحكمة جنح جرجا الجزئية قضت حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع بتاريخ 7 مارس سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيها وإلزامهم بتعويض قدره 3655 جنيها و220 مليم. فاستأنف المتهمان الأول والثاني, ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بصفتها مصروفاتها عن الدرجتين ومصادرة السيارة موضوع الاتهام بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطرق النقض ... الخ.