الطعن رقم 292 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم آخر من يتكلم. ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع, ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبعدت مستندات الطاعن المقدمة في 5 أبريل سنة 1972 ومذكرته المقدمة في 8 أبريل 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد وقبلت مذكرة المدعية بالحق المدني المقدمة هي الأخرى بعد الميعاد - والتي تأشر عليها في 6 أبريل 1972 من محامي الطاعن باستلامه صورة منها وبأنه مع تمسكه بدفاعه والمستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدني وقبلتها المحكمة, فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... وكان قد استلمها على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها. مدنيا بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح إيتاى البارود الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 24 إبريل سنة 1972 (أولا) بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانيا) برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة. (ثالثا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.