⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السرقة بعود
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عود
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مؤسسات عمل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية إبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً. أعتاد الإجرام, ثم أرتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة, حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة .. " ولما كانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه " وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية ". لما كان ذلك, وكانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لإعمال حكمها وحكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعون بها ، وكان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 مايو سنة 1973 أنه لم يصدر بعد قرار جمهوري بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر ومن ثم فإن أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات تعتبران معطلتان عملاً عن التطبيق لاستحالة تنفيذهما, وتكون المادة 51 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق إذا استوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق لـ...... من مكان مسكون حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بثلاث عشر عقوبة مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة آخرها بالأشغال الشاقة سنتين في القضية رقم 2174- 517 سنة 1967جنايات الفيوم، وكان ارتكابه لهذه الجريمة قبل مضي سنتين من تاريخ الإفراج عنه في الجناية السابقة وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنه 1970 فقرر ذلك في 6 يناير سنة 1972 ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.