الطعن رقم 280 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وحسن أبو الفتوح الشربيني, ومحمود كامل عطيفة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ - الجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 في شأن المرور هي الغرامة التي لا تقل عن 15 قرشاً ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية, وقد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/1 من قانون العقوبات, وأن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان المطعون ضده هو وحده الذي أستأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضي به الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بدائرة مركز سمالوط (أولاً) تسبب خطأ في جرح...... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليهم محدثا بهم الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنه 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 20/2/1972 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 4/5/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.