الطعن رقم 271 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن يكون هناك من الدلائل و الإمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة لمنزله ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن كان من المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات و أن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جدية التحريات إستناداً إلى إمساك الضابط عن البوح بمصدر تحرياته و عدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل المطعون ضده و كان ما أورده الحكم من ذلك لا يؤدى بالضرورة إلى عدم جدية التحريات ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال ، مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/2/1971 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعقابته طبقا مواد الإتهام فقرر بذلك بتاريخ 6/5/1971 ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا بتاريخ 27/4/1972 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.