الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1963-7-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب
⚖️ اختصاص - اختصاص ولائى
⚖️ اختصاص ولائى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ القاعدة التنظيمية
⚖️ التعويض عنه
⚖️ المعاشات الاستثنائية
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى وابراهيم جبر الجافى وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا عمر وسليم راشد ابو زيد ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 و 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن الميعاد المقرر للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به و يقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقينى . أما طلب التعويض عن قرار إدارى فهو لا يتقيد بميعاد إذ لا يقصد به إلغاء قرار إدارى أو المساس به مما تنتفى معه العلة فى تحديد ميعاد لرفع الدعوى ـ تلك العلة التى ترمى إلى استقرار القرارات الإدارية وعدم تركها مهددة بالإلغاء أمدا طويلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها لا تجوز المحاجة به أمام المحكمة ذات الولاية و من ثم فإذا كان الطالب وقت رفعه الدعوى من رجال القضاء الوطنى فإن الحكم الصادر من القضاء الإدارى يكون قد صدر من محكمة لا ولاية لها و لا حجية له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكون للقاعدة التنظيمية كيان تجب مراعاته ، إذا كانت استثناء من قواعد منصوص عليها فى القانون و من ثم فإذا كانت المادة 38 من القانون 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات قد خوّلت " مجلس الوزراء " سلطة تقديرية فى منح معاشات أو مكافآت استثنائية لإعمالها فى حالات فرديت بالنسبة لموظفين أو مستخدمين انتهت مدة خدمتهم و ذلك لأسباب خاصة بهم فإن هذه السلطة لا يمكن أن ترقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلا للمعاشات .