⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-10-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه و أن تطرح ما عداه دون أن تلتزم بيان علة ما ارتأته، إلا أن مناط ذلك ألا يقع في حكمها تناقض من شأنه أن يجعل أسبابه متعارضة لا تصلح لأن تبنى عليها النتائج القانونية التي تأدي الحكم إليها. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت أنه أقتنع بصحة ما شهد به الشاهدان من أن المجني عليه أستطاع أن يتكلم عقب إصابته وأنه أفضى إليهما باسم الجاني وأتخذ مما شهد به الشاهدان على هذا النحو دليل إثبات على الطاعن، عاد في موضع آخر وقرر بأنه يجتزئ شهادة هذين الشاهدين ويطرح منها ما ورد على لسانهما من أن المجني عليه أخبرهما قبل وفاته بأن الطاعن هو الضارب له وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلاً عن التناقض في التسبيب بحيث لا يبين منه على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: (أولاً) قتل..... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من مدفع رشاش كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا "مدفعا رشاشا" مما لا يجوز الترخيص بحمله. (ثالثا) أحرز ذخائر وطلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه لا يجوز الترخيص بحمله أو حيازته وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 234/1 من قانون العقوبات و1/1، 6، 26/2-4، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقوانين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والقسم الثاني من الجدول 3 الملحق فقرر بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 4 من ابريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.