الطعن رقم 267 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وابراهيم أحمد الديوانى ومصطفى محمود الأسيوطى وحسن على المغربى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تقدم عند نظر الإشكال فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه بحافظة تضمنت كتاباً من الإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الدقهلية يفيد أنه قد هطلت أمطار غزيرة بالبلدة التى يقيم بها الطاعن فى اليوم المحدد لنظر المعارضة تسبب عنها إنقطاع المواصلات ، كما قدم أصل برقية مرسلة من الطاعن إلى رئيس المحكمة الإستئنافية بالمنصورة فى هذا اليوم أبدى فيها عذره بالتخلف عن الحضور لهذا السبب ، و قد أعيدت البرقية لمصدرها لتعذر الإستدلال على الجهة المرسلة إليها . لما كان ذلك ، و كانت الشهادة المقدمة - التى تأخذ بها هذه المحكمة و تطمئن إليها - قد أثبتت قيام العذر المانع للطاعن من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الإستئنافية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن - مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون مثول الطاعن أمام المحكمة - يكون قد حرمه من إستعمال حقه فى الدفاع ، و لا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن الطاعن - و قد إستحال عليه الحضور أمامها - لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها إلا بالبرقية التى أرسلها التى لم تصل إلى المحكمة لظرف خارج عن إرادته .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعى والتى سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالدائن الحاجز -وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 24 يونية سنة 1971 بحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ فعارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1972 باعتارها كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ