⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية
⚖️ امتناع عن تسليم اموال القصر
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ وصاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر - كما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب - أن يمتنع الوصي بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله في الوصاية. لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر أمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصي الجديد على إقرار بالتخالص والتنازل, كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر في المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد. ولما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله في الوصاية والذي قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصي المذكور يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه, إن رأت إطراحه, أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذي قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعي بالحقوق المدنية (الوصي الجديد) أم لا, وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك في حالة ثبوت صدوره منه, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1970 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: امتنع عن تسليم أموال القصر لمن حل محله في الوصاية وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت عقابه بالمادة 88 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 3 مايو سنة 1971 عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وفي أثناء نظر المعارضة أدعى ........ بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.