الطعن رقم 259 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن، دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يناير سنة 1970 بدائرة مركز اهناسيا محافظة بني سويف: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 10 مايو سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 16 يناير سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15 مايو سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.