الطعن رقم 253 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-6
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال عامة
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام، وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، ولما كان الثابت أن الدعاوى المقامة على المطعون ضده - لإدارته محل عام واحد على الرغم من سبق غلقه لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً وأن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضاً جزئياً وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها وهي عشرة جنيهات عنها جميعاً، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضي بها فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضايا الجنح أرقام 304 و568 و745 و832 و887 و1067 و1132 لسنة 1971 جنح البلدية (الوايلي) بأنه في أيام 17 فبراير و18 من أبريل و24 يونيه و6 و17 يوليه و29 سبتمبر سنة 1971 أدار المحل المبين بالمحضر رغم سبق غلقه. وطلبت عقابه في كل هذه الدعاوى بالمادتين 20 و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول المرفق، ومحكمة جنح البلدية قضت غيابيا في كل منها بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف المتهم هذه الأحكام وبجلسة 23 من أبريل سنة 1972 قضت محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) غيابيا برفض الاستئنافات وتأييد الأحكام المستأنفة. فطعنت النيابة العامة في هذه الأحكام بطريق النقض.... إلخ.