⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-6 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام، وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل ذلك أن تجزيء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها مما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار به وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحته في إثارته - لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما على ما هو ثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة - متفقة فيما استند إليه الحكم منها هذا، إلى أن الطاعن لم يفصح في صحيفة طعنه عن أوجه الخلاف المزعومة، فإن ما يثيره في هذا الشأن يضحى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - على ما أفصحت عنه في حكمها - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بشأن اختلاف وزن قطعة الأفيون التي أرسلت للتحليل عن وزنها الثابت في تحقيقات النيابة استنادا إلى ما اطمأن إليه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أن مرجع ذلك إلى خطأ مادي في الكتابة وإن هذا الاختلاف - بفرض صحته لا ينال من الدليل القائم على حيازة الطاعن لقطع المخدر الأخرى التي ضبطت بجيب جلبابه وبما عثر عليه من فتات الأفيون بجيب صديريه مما يوفر مسئوليته الجنائية عن إحراز هذه المواد المخدرة قل ما ضبط منها أو أكثر. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول فبراير سنة 1971 بدائرة قسم أسيوط محافظة أسيوط: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 - 2 وأ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 11 من أبريل سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 37/1-2 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 1 المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .......... وشهرته.... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.