⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-2-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه . فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها فى كتاب الوقف على الوجه الآتى : " و من ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولى النظارة على هذا الوقف " و لم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو فى مقابلة العمل ، و كان ما يعينه الواقف للناظر يعتبر إستحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل و لا يعتبر أجراً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف و خرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهرى يعيبه و يستوجب نقضه .