⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد". وواضح من مساق هذا النص أنه يعاقب على الغش في تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر ويدخل في حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - الغش في عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية البضاعة المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها، وعلى الجملة كل غش في إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم لتوافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه. فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم (موضوع التوريد) أو كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من الاستدلال على فساد كمية اللحوم المسلمة فعلاً بضخامة الكميات المخالفة للمواصفات ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت جريمة الغش في التوريد و اطراح دفاع الطاعن على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقدح في سلامة الحكم خطؤه في الإسناد فيما نقله عن الضابط الشاهد في جريمة الغش في توريد لحوم - عن كميات اللحوم التي أنزلت من السيارة كبيرة كانت أم بسيطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 21/4 و2/5/1966 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: ارتكب غشا في تنفيذ عقد التوريد المبين بالمحضر والذي ارتبط به مع شركة ...... المملوكة للدولة بأن ورد لتلك الشركة لحوما غير مطابقة للاشتراطات ووضع عليها علامات للإيهام بأنها من نفس اللحوم المتفق على توريدها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 116/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعت شركة ..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا في 11/4/1972 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للشركة المدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.