⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه. ولما كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع لقيام حالة الدفاع الشرعي تأسيساً على أن إصابات الطاعن لم يكن مردها إلى المجني عليه وأنها حدثت من التعدي الحاصل أثر تجمع أفراد الفريقين على ما شهد به الشاهد الذي اطمأنت المحكمة إلى أقواله، وكان ما يردده الطاعن من أن المجني عليه هو الذي بدأ بالتماسك به وأن الشاهد أمسك به فقيد حركته مما أتاح للمجني عليه فرصة ضربه بالحزام لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب ومساساً بما هو مقرر من حق المحكمة في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها واستشفاف مراميها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله ببيان إصابات الطاعن ونتيجة مناظرة المحقق له لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يضير الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/11/1965 بدائرة مركز أجا محافظة القاهرة: أحدث عمدا بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن طعنه بمطواة في عنقه فأحدث به إصابته سالفة الذكر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ندبة غائرة ملتصقة أعلى يسار العنق وقطع جزئي بالعضلة الحلمية الترقوية الأمر الذي يؤثر في دقة وتناسق حركات العنق وقوة احتماله للصدمات والحركات العنيفة وحرمان الأوعية الدموية الرئيسية على يسار العنق من حمايتها الطبيعية محمية بالعضلات الأمر الذي يقلل من كفاءة المصاب وقدرته بما يقدر بحوالي 10% فضلا عما ينتج عن الإصابة من تشويه ظاهر بالعنق، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر بذلك بتاريخ 20/2/1968 وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 16/12/1972 عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وخمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.