⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة إذ أن استعانة المطعون ضده بشخص آخر لإخفاء المخدرات لديه لا ينفي أن يحملها المطعون ضده بنفسه في بعض الأحيان، وليس فيه ما يتنافى والمعقول، وأنه إن كان قد ثبت من التحليل خلو جيب سروال المطعون ضده من أي أثر للمخدر المضبوط، فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب خاصة والثابت من مدونات الحكم أن المخدر المضبوط كان مغلفاً بأوراق السلوفان، هذا إلى ما تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن التفتيش جرى في محل إقامة المطعون ضده مما لا ينفي إمكان حصول التفتيش الساعة 11.30 صباحاً بعد صدور الإذن به في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم ذاته، وذلك فضلاً عن أن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن سبب عدم إمكان ذلك - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/10/1970 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فصدر قراره بذلك بتاريخ 25/12/1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 17/4/1972 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.